فصل: باب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَصَدَ أَخْذَ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ كَانَ الْقَاصِدُ مُهْدَرَ الدَّمِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المشهور بـ «شرح النووي على مسلم»



.باب إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ:

183- فيه (أَبُو الزِّنَاد عَنْ الْأَعْرَج) أَمَّا (أَبُو الزِّنَاد) فَاسْمه عَبْد اللَّه بْن ذَكْوَانَ كُنْيَته أَبُو عَبْد الرَّحْمَن.
وَأَمَّا أَبُو الزِّنَاد. فَلَقَب غَلَبَ عَلَيْهِ وَكَانَ يَغْضَب مِنْهُ.
وَأَمَّا (الْأَعْرَج) عَبْد الرَّحْمَن بْن هُرْمُزَ وَهَذَانِ وَإِنْ كَانَا مَشْهُورَيْنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانهمَا إِلَّا أَنَّهُ قَدْ تَخْفَى أَسْمَاؤُهُمَا عَلَى بَعْض النَّاظِرِينَ فِي الْكِتَاب.
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا سَيِّئَة، وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَة فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا عَشْرًا» وَفِي الْحَدِيث الْآخَر: «فِي الْحَسَنَة إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْف» وَفِي الْآخَر: «فِي السَّيِّئَة إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَ» فَقَالَ الْإِمَام الْمَازِرِيُّ رَحِمَهُ اللَّه: مَذْهَب الْقَاضِي أَبِي بَكْر بْن الطَّيِّب أَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى الْمَعْصِيَة بِقَلْبِهِ، وَوَطَّنَ نَفْسه عَلَيْهَا، أَثِمَ فِي اِعْتِقَاده وَعَزْمه. وَيُحْمَل مَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث وَأَمْثَالهَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ فِيمَنْ لَمْ يُوَطِّن نَفْسه عَلَى الْمَعْصِيَة، وَإِنَّمَا مَرَّ ذَلِكَ بِفِكْرِهِ مِنْ غَيْر اِسْتِقْرَار، وَيُسَمَّى هَذَا هَمًّا وَيُفَرَّق بَيْنَ الْهَمّ وَالْعَزْم. هَذَا مَذْهَب الْقَاضِي أَبِي بَكْر، وَخَالَفَهُ كَثِير مِنْ الْفُقَهَاء وَالْمُحَدِّثِينَ وَأَخَذُوا بِظَاهِرِ الْحَدِيث.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه: عَامَّة السَّلَف وَأَهْل الْعِلْم مِنْ الْفُقَهَاء وَالْمُحَدِّثِينَ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْقَاضِي أَبُو بَكْر لِلْأَحَادِيثِ الدَّالَّة عَلَى الْمُؤَاخَذَة بِأَعْمَالِ الْقُلُوب، لَكِنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ هَذَا الْعَزْم يُكْتَب سَيِّئَة وَلَيْسَتْ السَّيِّئَة الَّتِي هَمَّ بِهَا لِكَوْنِهِ لَمْ يَعْمَلهَا وَقَطَعَهُ عَنْهَا قَاطِع غَيْر خَوْف اللَّه تَعَالَى وَالْإِنَابَة. لَكِنَّ نَفْس الْإِصْرَار وَالْعَزْم مَعْصِيَة فَتُكْتَب مَعْصِيَة فَإِذَا عَمِلَهَا كُتِبَتْ مَعْصِيَة ثَانِيَة، فَإِنْ تَرَكَهَا خَشْيَة لِلَّهِ تَعَالَى كُتِبَتْ حَسَنَة كَمَا فِي الْحَدِيث: «إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَ» فَصَارَ تَرْكه لَهَا لِخَوْفِ اللَّه تَعَالَى وَمُجَاهَدَته نَفْسه وَمُجَاهَدَته نَفْسه الْأَمَّارَة بِالسُّوءِ فِي ذَلِكَ وَعِصْيَانه هَوَاهُ حَسَنَة. فَأَمَّا الْهَمّ الَّذِي لَا يُكْتَب فَهِيَ الْخَوَاطِر الَّتِي لَا تُوَطَّن النَّفْس عَلَيْهَا، وَلَا يَصْحَبهَا عَقْد وَلَا نِيَّة وَعَزْم. وَذَكَرَ بَعْض الْمُتَكَلِّمِينَ خِلَافًا فِيمَا إِذَا تَرَكَهَا لِغَيْرِ خَوْف اللَّه تَعَالَى، بَلْ لِخَوْفِ النَّاس. هَلْ تُكْتَب حَسَنَة؟ قَالَ: لَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى تَرْكهَا الْحَيَاء. وَهَذَا ضَعِيف لَا وَجْه لَهُ. هَذَا آخِر كَلَام الْقَاضِي وَهُوَ ظَاهِر حَسَن لَا مَزِيد عَلَيْهِ، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ نُصُوص الشَّرْع بِالْمُؤَاخَذَةِ بِعَزْمِ الْقَلْب الْمُسْتَقِرّ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيع الْفَاحِشَة فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَاب أَلِيم} الْآيَة وَقَوْله تَعَالَى: {اِجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنّ إِنَّ بَعْض الظَّنّ إِثْم} وَالْآيَات فِي هَذَا كَثِيرَة.
وَقَدْ تَظَاهَرَتْ نُصُوص الشَّرْع وَإِجْمَاع الْعُلَمَاء عَلَى تَحْرِيم الْحَسَد وَاحْتِقَار الْمُسْلِمِينَ وَإِرَادَة الْمَكْرُوه بِهِمْ وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ أَعْمَال الْقُلُوب وَعَزْمهَا وَاَللَّه أَعْلَم.
185- وَقَوْله سُبْحَانه وَتَعَالَى: «إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَ» هُوَ بِفَتْحِ الْجِيم وَتَشْدِيد الرَّاء وَبِالْمَدِّ وَالْقَصْر لُغَتَانِ مَعْنَاهُ مِنْ أَجْلِي.
وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَحْسَنَ أَحَدكُمْ إِسْلَامه فَكُلّ حَسَنَة يَعْمَلهَا تُكْتَب بِعَشْرِ أَمْثَالهَا، وَكُلّ سَيِّئَة يَعْمَلهَا تُكْتَب بِمِثْلِهَا» مَعْنَى أَحْسَنَ إِسْلَامه أَسْلَمَ إِسْلَامًا حَقِيقِيًّا وَلَيْسَ كَإِسْلَامِ الْمُنَافِقِينَ. وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان هَذَا.
186- فيه (أَبُو خَالِد الْأَحْمَر) هُوَ سُلَيْمَان بْن حَيَّان بِالْمُثَنَّاةِ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ.
187- (قَتَادَةُ بْن فَرُّوخ) بِفَتْحِ الْفَاء وَبِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَهُوَ غَيْر مَصْرُوف لِكَوْنِهِ عَجَمِيًّا عَلَمًا وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانه.
وَفيه (أَبُو رَجَاء الْبَارِقِيُّ) اِسْمه عِمْرَان بْن تَيْم وَقِيلَ: اِبْن حُرَيْثٍ وَقِيلَ: اِبْن عَبْد اللَّه، أَدْرَكَ زَمَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرَهُ، وَأَسْلَمَ عَام الْفَتْح، وَعَاشَ مِائَة وَعِشْرِينَ سَنَة، وَقِيلَ: مِائَة وَثَمَانِيًا وَعِشْرِينَ سَنَة، وَقِيلَ: مِائَة وَثَلَاثِينَ سَنَة.
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلَى سَبْعمِائَةِ ضِعْف إِلَى أَضْعَاف كَثِيرَة» فَفيه تَصْرِيح بِالْمَذْهَبِ الصَّحِيح الْمُخْتَار عِنْد الْعُلَمَاء أَنَّ التَّضْعِيف لَا يَقِف عَلَى سَبْعمِائَةِ ضِعْف. وَحَكَى أَبُو الْحَسَن أَقْضَى الْقُضَاة الْمَاوَرْدِيّ عَنْ بَعْض الْعُلَمَاء أَنَّ التَّضْعِيف لَا يَتَجَاوَز سَبْعمِائَةِ ضِعْف، وَهُوَ غَلَط لِهَذَا الْحَدِيث. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَنْ يَهْلِك عَلَى اللَّه إِلَّا هَالِك» فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه: مَعْنَاهُ مَنْ حُتِمَ هَلَاكه وَسُدَّتْ عَلَيْهِ أَبْوَاب الْهُدَى مَعَ سِعَة رَحْمَة اللَّه تَعَالَى وَكَرَمه وَجَعْله السَّيِّئَة حَسَنَة إِذَا لَمْ يَعْمَلهَا وَإِذَا عَمِلَهَا وَاحِدَة، وَالْحَسَنَة إِذَا لَمْ يَعْمَلهَا وَاحِدَة، وَإِذَا عَمِلَهَا عَشْرًا إِلَى سَبْعمِائَةِ ضِعْف إِلَى أَضْعَاف كَثِيرَة. فَمَنْ حُرِمَ هَذِهِ السَّعَة وَفَاتَهُ هَذَا الْفَضْل وَكَثُرَتْ سَيِّئَاته حَتَّى غَلَبَتْ مَعَ أَنَّهَا أَفْرَاد حَسَنَاته مَعَ أَنَّهَا مُتَضَاعِفَة فَهُوَ الْهَالِك الْمَحْرُوم وَاَللَّه أَعْلَم.
قَالَ الْإِمَام أَبُو جَعْفَر الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّه: فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْحَفَظَة يَكْتُبُونَ أَعْمَال الْقُلُوب وَعَقْدهَا خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: إِنَّهَا لَا تُكْتَب إِلَّا الْأَعْمَال الظَّاهِرَة. وَاَللَّه أَعْلَم.

.باب بَيَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الإِيمَانِ وَمَا يَقُولُهُ مَنْ وَجَدَهَا:

188- فيه أَبُو هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: «جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِد فِي أَنْفُسنَا مَا يَتَعَاظَم أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ. قَالَ: وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ» وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «سُئِلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوَسْوَسَةِ فَقَالَ: تِلْكَ مَحْضُ الْإِيمَانِ» أَمَّا مَعَانِي الْأَحَادِيث وَفِقْههَا فَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَلِكَ صَرِيح الْإِيمَان، وَمَحْض الْإِيمَان» مَعْنَاهُ اِسْتِعْظَامُكُمْ الْكَلَام بِهِ هُوَ صَرِيح الْإِيمَان، فَإِنَّ اِسْتِعْظَام هَذَا وَشِدَّة الْخَوْف مِنْهُ وَمِنْ النُّطْق بِهِ فَضْلًا عَنْ اِعْتِقَاده إِنَّمَا يَكُون لِمَنْ اِسْتَكْمَلَ الْإِيمَان اِسْتِكْمَالًا مُحَقَّقًا وَانْتَفَتْ عَنْهُ الرِّيبَة وَالشُّكُوك. وَاعْلَمْ أَنَّ الرِّوَايَة الثَّانِيَة وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فيها ذِكْر الِاسْتِعْظَام فَهُوَ مُرَاد وَهِيَ مُخْتَصَرَة مِنْ الرِّوَايَة الْأُولَى وَلِهَذَا قَدَّمَ مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّه الرِّوَايَة الْأُولَى.
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الشَّيْطَان إِنَّمَا يُوَسْوِس لِمَنْ أَيِسَ مِنْ إِغْوَائِهِ فَيُنَكِّد عَلَيْهِ بِالْوَسْوَسَةِ لِعَجْزِهِ عَنْ إِغْوَائِهِ، وَأَمَّا الْكَافِر فَإِنَّهُ يَأْتِيه مِنْ حَيْثُ شَاءَ وَلَا يَقْتَصِر فِي حَقّه عَلَى الْوَسْوَسَة بَلْ يَتَلَاعَب بِهِ كَيْف أَرَادَ. فَعَلَى هَذَا مَعْنَى الْحَدِيث: سَبَب الْوَسْوَسَة مَحْض الْإِيمَان، أَوْ الْوَسْوَسَة عَلَامَة مَحْض الْإِيمَان. وَهَذَا الْقَوْل اِخْتِيَار الْقَاضِي عِيَاض.
وَأَمَّا أَسَانِيد الْبَاب: فَفيه مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن جَبَلَة وَفيه أَبُو الْجَوَّاب عَنْ عَمَّار بْن رُزَيْق أَمَّا (أَبُو الْجَوَّاب) فَبِفَتْحِ الْجِيم وَتَشْدِيد الْوَاو وَآخِره بَاء مُوَحَّدَة وَاسْمه الْأَحْوَص بْن جَوَّاب، وَأَمَّا (رُزَيْق) فَبِتَقْدِيمِ الرَّاء عَلَى الزَّاي.
189- فيه قَالَ مُسْلِم: (حَدَّثَنَا يُوسُف بْن يَعْقُوب الصَّفَّار حَدَّثَنِي عَلِيّ بْن عَثَّام سُعَيْر بْن الْخِمْس عَنْ مُغِيرَة بْن عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبْد اللَّه هُوَ اِبْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ) وَهَذَا الْإِسْنَاد كُلّه كُوفِيُّونَ (عَثَّام) بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَة، (سُعَيْر) هُوَ بِضَمِّ السِّين الْمُهْمَلَة وَآخِره رَاء، و(الْخِمْس) بِكَسْرِ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَإِسْكَان الْمِيم وَبِالسِّينِ الْمُهْمَلَة، وَسُعَيْر وَأَبُوهُ لَا يُعْرَف لَهُمَا نَظِير، وَمُغِيرَة وَإِبْرَاهِيم وَعَلْقَمَة تَابِعِيُّونَ وَقَدْ اُعْتُرِضَ عَلَى هَذَا الْإِسْنَاد.
190- فِي الْحَدِيث: «لَا يَزَال النَّاس يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَال هَذَا: خَلَقَ اللَّه الْخَلْق فَمَنْ خَلَقَ اللَّه؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ: آمَنْت بِاَللَّهِ» وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «فَلْيَقُلْ: آمَنْت بِاَللَّهِ وَرُسُله»، وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «يَأْتِي الشَّيْطَان أَحَدكُمْ فَيَقُول مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا؟ حَتَّى يَقُول لَهُ مَنْ خَلَقَ رَبّك؟ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاَللَّهِ وَلْيَنْتَهِ».
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ: آمَنْت بِاَللَّهِ» وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «فَلْيَسْتَعِذْ بِاَللَّهِ وَلْيَنْتَهِ» فَمَعْنَاهُ الْإِعْرَاض عَنْ هَذَا الْخَاطِر الْبَاطِل وَالِالْتِجَاء إِلَى اللَّه تَعَالَى فِي إِذْهَابه.
قَالَ الْإِمَام الْمَازِرِيُّ رَحِمَهُ اللَّه: ظَاهِر الْحَدِيث أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَدْفَعُوا الْخَوَاطِر بِالْإِعْرَاضِ عَنْهَا، وَالرَّدّ لَهَا مِنْ غَيْر اِسْتِدْلَال وَلَا نَظَر فِي إِبْطَالهَا.
قَالَ: وَاَلَّذِي يُقَال فِي هَذَا الْمَعْنَى أَنَّ الْخَوَاطِر عَلَى قِسْمَيْنِ: فَأَمَّا الَّتِي لَيْسَتْ بِمُسْتَقِرَّةٍ وَلَا اِجْتَلَبَتْهَا شُبْهَة طَرَأَتْ فَهِيَ الَّتِي تُدْفَع بِالْإِعْرَاضِ عَنْهَا، وَعَلَى هَذَا يُحْمَل الْحَدِيث، وَعَلَى مِثْلهَا يَنْطَلِق اِسْم الْوَسْوَسَة؛ فَكَأَنَّهُ لَمَّا كَانَ أَمْرًا طَارِئًا بِغَيْرِ أَصْل دُفِعَ بِغَيْرِ نَظَر فِي دَلِيل إِذْ لَا أَصْل لَهُ يُنْظَر فيه.
وَأَمَّا الْخَوَاطِر الْمُسْتَقِرَّة الَّتِي أَوْجَبَتْهَا الشُّبْهَة فَإِنَّهَا لَا تُدْفَع إِلَّا بِالِاسْتِدْلَالِ وَالنَّظَر فِي إِبْطَالهَا. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَفيه (أَبُو النَّضْر عَنْ أَبِي سَعِيد الْمُؤَدِّب) هُوَ أَبُو النَّضْر هَاشِم بْن الْقَاسِم وَاسْم أَبِي سَعِيد الْمُؤَدِّب مُحَمَّد بْن مُسْلِم بْن أَبِي الْوَضَّاح وَاسْم أَبِي الْوَضَّاح الْمُثَنَّى وَكَانَ يُؤَدِّب الْمَهْدِيّ وَغَيْره مِنْ الْخُلَفَاء.
191- أَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلْيَسْتَعِذْ بِاَللَّهِ وَلْيَنْتَهِ» فَمَعْنَاهُ: إِذَا عَرَضَ لَهُ هَذَا الْوَسْوَاس فَلْيَلْجَأْ إِلَى اللَّه تَعَالَى فِي دَفْع شَرّه عَنْهُ، وَلْيُعْرِضْ عَنْ الْفِكْر فِي ذَلِكَ، وَلْيَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْخَاطِر مِنْ وَسْوَسَة الشَّيْطَان، وَهُوَ إِنَّمَا يَسْعَى بِالْفَسَادِ وَالْإِغْوَاء فَلْيُعْرِضْ عَنْ الْإِصْغَاء إِلَى وَسْوَسَته وَلْيُبَادِرْ إِلَى قَطْعهَا بِالِاشْتِغَالِ بِغَيْرِهَا وَاَللَّه أَعْلَم.
وَفيه (اِبْن أَخِي اِبْن شِهَاب) وَهُوَ مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن مُسْلِم بْن عُبَيْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه بْن شِهَاب أَبُو عَبْد اللَّه.
192- (يَعْقُوب الدَّوْرَقِيُّ) تَقَدَّمَ بَيَانه فِي شَرْح الْمُقَدِّمَة.
193- فيه (عَبْد اللَّه بْن الرُّومِيّ) هُوَ عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد وَقِيلَ: اِبْن عُمَرَ بَغْدَادِيّ.
194- فيه جَعْفَر بْن بُرْقَان بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة وَبِالْقَافِ تَقَدَّمَ بَيَانه فِي الْمُقَدِّمَة وَاَللَّه أَعْلَم.
وَفِي أَلْفَاظ الْمَتْن: «حَتَّى يَقُولُوا: اللَّه خَلَقَ كُلّ شَيْء» هَكَذَا هُوَ فِي بَعْض الْأُصُول (يَقُولُوا) بِغَيْرِ نُون وَفِي بَعْضهَا (يَقُولُونَ) بِالنُّونِ وَكِلَاهُمَا صَحِيح وَإِثْبَات النُّون مَعَ النَّاصِب لُغَة قَلِيلَة ذَكَرَهَا جَمَاعَة مِنْ مُحَقِّقِي النَّحْوِيِّينَ وَجَاءَتْ مُتَكَرِّرَة فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة كَمَا سَتَرَاهَا فِي مَوَاضِعهَا إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. وَاَللَّه أَعْلَم.

.باب وَعِيدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ فَاجِرَةٍ بِالنَّارِ:

196- فيه قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اِقْتَطَعَ حَقّ اِمْرِئٍ مُسْلِم بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّه تَعَالَى لَهُ النَّار وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّة فَقَالَ لَهُ رَجُل: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُول اللَّه؟ قَالَ: وَإِنْ قَضِيب مِنْ أَرَاكٍ» وَفيه (مَوْلَى الْحُرَقَةِ) بِضَمِّ الْحَاء وَفَتْح الرَّاء وَهِيَ بَطْن مِنْ جُهَيْنَة تَقَدَّمَ بَيَانه مَرَّات.
وَفيه (مَعْبَد بْن كَعْب السَّلَمِيّ) بِفَتْحِ السِّين وَاللَّام مَنْسُوب إِلَى بَنِي سَلِمَة بِكَسْرِ اللَّام مِنْ الْأَنْصَار وَفِي النَّسَب بِفَتْحِ اللَّام عَلَى الْمَشْهُور عِنْد أَهْل الْعَرَبِيَّة وَغَيْرهمْ وَقِيلَ: يَجُوز كَسْر اللَّام فِي النَّسَب أَيْضًا.
وَفيه عَبْد اللَّه بْن كَعْب عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيّ، وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى (سَمِعْت عَبْد اللَّه بْن كَعْب يُحَدِّث أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِيّ حَدَّثَهُ) اِعْلَمْ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ هَذَا لَيْسَ هُوَ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ صُدَيّ بْن عَجْلَان الْمَشْهُور بَلْ هَذَا غَيْره وَاسْم هَذَا إِيَاس بْن ثَعْلَبَة الْأَنْصَارِيّ الْحَارِثِيّ مِنْ بَنِي الْحَارِث اِبْن الْخَزْرَج.
وَقِيلَ: إِنَّهُ بَلْوِيّ وَهُوَ حَلِيف بَنِي حَارِثَة وَهُوَ اِبْن أُخْت أَبِي بُرْدَة بْن نَيَّار هَذَا هُوَ الْمَشْهُور فِي اِسْمه.
وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ: اِسْمه عَبْد اللَّه بْن ثَعْلَبَة، وَيُقَال ثَعْلَبَة بْن عَبْد اللَّه.
ثُمَّ اِعْلَمْ أَنَّ هُنَا دَقِيقَة لابد مِنْ التَّنْبِيه عَلَيْهَا وَهِيَ أَنَّ الَّذِينَ صَنَّفُوا فِي أَسْمَاء الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ ذَكَرَ كَثِير مِنْهُمْ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ هَذَا الْحَارِثِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ تُوُفِّيَ عِنْد اِنْصِرَاف النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أُحُد، فَصَلَّى عَلَيْهِ. وَمُقْتَضَى هَذَا التَّارِيخ أَنْ يَكُون هَذَا الْحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِم مُنْقَطِعًا فَإِنَّ عَبْد اللَّه بْن كَعْب تَابِعِيّ فَكَيْف يَسْمَع مَنْ تُوُفِّيَ عَام أُحُد فِي السَّنَة الثَّالِثَة مِنْ الْهِجْرَة؟ وَلَكِنَّ هَذَا النَّقْل فِي وَفَاة أَبِي أُمَامَةَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، فَإِنَّهُ صَحَّ عَنْ عَبْد اللَّه بْن كَعْب أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ كَمَا ذَكَرَهُ مُسْلِم فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة، فَهَذَا تَصْرِيح بِسَمَاعِ عَبْد اللَّه بْن كَعْب التَّابِعِيّ مِنْهُ، فَبَطَلَ مَا قِيلَ فِي وَفَاته. وَلَوْ كَانَ مَا قِيلَ فِي وَفَاته صَحِيحًا لَمْ يُخَرِّج مُسْلِم حَدِيثه، وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْإِمَام أَبُو الْبَرَكَات الْجَزَرِيّ الْمَعْرُوف بِابْنِ الْأَثِير حَيْثُ أَنْكَرَ فِي كِتَابه مَعْرِفَة الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ هَذَا الْقَوْل فِي وَفَاته. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَفيه: «وَإِنْ قَضِيب مِنْ أَرَاك» هَكَذَا هُوَ فِي بَعْض الْأُصُول أَوْ أَكْثَرهَا وَفِي كَثِير مِنْهَا (وَإِنْ قَضِيبًا) عَلَى أَنَّهُ خَبَر كَانَ الْمَحْذُوفَة، أَوْ أَنَّهُ مَفْعُول لِفِعْلٍ مَحْذُوف تَقْدِيره وَإِنْ اِقْتَطَعَ قَضِيبًا.
وَأَمَّا أَحْكَام الْبَاب فَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اِقْتَطَعَ حَقّ اِمْرِئٍ مُسْلِم بِيَمِينِهِ إِلَى آخِره» فيه لَطِيفَة وَهِيَ أَنَّ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَقّ اِمْرِئٍ» يَدْخُل فيه مَنْ حَلَفَ عَلَى غَيْر مَال كَجِلْدِ الْمَيْتَة وَالسِّرْجِين وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ النَّجَاسَات الَّتِي يُنْتَفَع بِهَا، وَكَذَا سَائِر الْحُقُوق الَّتِي لَيْسَتْ بِمَالٍ كَحَدِّ الْقَذْف، وَنَصِيب الزَّوْجَة فِي الْقَسْم وَغَيْر ذَلِكَ.
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّه تَعَالَى لَهُ النَّار وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّة» فَفيه الْجَوَابَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ الْمُتَكَرِّرَانِ فِي نَظَائِره أَحَدهمَا أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى الْمُسْتَحِلّ لِذَلِكَ إِذَا مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكْفُر وَيُخَلَّد فِي النَّار، وَالثَّانِي مَعْنَاهُ فَقَدْ اِسْتَحَقَّ النَّار، وَيَجُوز الْعَفْو عَنْهُ، وَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ دُخُول الْجَنَّة أَوَّل وَهْلَة مَعَ الْفَائِزِينَ.
وَأَمَّا تَقْيِيده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُسْلِمِ فَلَيْسَ يَدُلّ عَلَى عَدَم تَحْرِيم حَقّ الذِّمِّيّ بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذَا الْوَعِيد الشَّدِيد وَهُوَ أَنَّهُ يَلْقَى اللَّه تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان لِمَنْ اِقْتَطَعَ حَقّ الْمُسْلِم.
وَأَمَّا الذِّمِّيّ فَاقْتِطَاع حَقّه حَرَام لَكِنْ لَيْسَ يَلْزَم أَنْ تَكُون فيه هَذِهِ الْعُقُوبَة الْعَظِيمَة. هَذَا كُلّه عَلَى مَذْهَب مَنْ يَقُول بِالْمَفْهُومِ، وَأَمَّا مَنْ لَا يَقُول بِهِ فَلَا يَحْتَاج إِلَى تَأْوِيل.
وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه: تَخْصِيص الْمُسْلِم لِكَوْنِهِمْ الْمُخَاطَبِينَ وَعَامَّة الْمُتَعَامِلِينَ فِي الشَّرِيعَة، لَا أَنَّ غَيْر الْمُسْلِم بِخِلَافِهِ، بَلْ حُكْمه حُكْمُهُ فِي ذَلِكَ. وَاَللَّه أَعْلَم.
ثُمَّ إِنَّ هَذِهِ الْعُقُوبَة لِمَنْ اِقْتَطَعَ حَقّ الْمُسْلِم وَمَاتَ قَبْل التَّوْبَة. أَمَّا مَنْ تَابَ فَنَدِمَ عَلَى فِعْله وَرَدَّ الْحَقّ إِلَى صَاحِبه وَتَحَلَّلَ مِنْهُ وَعَزَمَ عَلَى أَنْ لَا يَعُود فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ الْإِثْم وَاَللَّه أَعْلَم. وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلَالَة لِمَذْهَبِ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَالْجَمَاهِير أَنَّ حُكْم الْحَاكِم لَا يُبِيح لِلْإِنْسَانِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى.
وَفيه بَيَان غِلَظ تَحْرِيم حُقُوق الْمُسْلِمِينَ وَأَنَّهُ لَا فَرْق بَيْن قَلِيل الْحَقّ وَكَثِيره لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَإِنْ قَضِيب مِنْ أَرَاك».
197- فيه: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين صَبْر يَقْتَطِع بِهَا مَال اِمْرِئٍ مُسْلِم هُوَ فيها فَاجِر لَقِيَ اللَّه تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان» وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى عَنْ الْأَشْعَث بْن قَيْس: «كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْن رَجُل أَرْض بِالْيَمَنِ فَخَاصَمْته إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلْ لَك بَيِّنَة؟ فَقُلْت: لَا قَالَ: فَيَمِينه، قُلْت: إِذَنْ يَحْلِف فَقَالَ لِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين صَبْر يَقْتَطِع بِهَا مَال اِمْرِئٍ مُسْلِم هُوَ فيها فَاجِر لَقِيَ اللَّه تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان».
وَفيه: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين صَبْر) هُوَ بِإِضَافَةِ يَمِين إِلَى صَبْر. وَيَمِين الصَّبْر هِيَ الَّتِي يَحْبِس الْحَالِف نَفْسه عَلَيْهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانهَا فِي بَاب غِلَظ تَحْرِيم قَتْل الْإِنْسَان نَفْسه.
وَفيه قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين صَبْر هُوَ فيها فَاجِر» أَيْ مُتَعَمِّد الْكَذِب وَتُسَمَّى هَذِهِ الْيَمِين الْغَمُوس.
وَفيه قَوْله: (إِذَنْ يَحْلِف) يَجُوز بِنَصْبِ الْفَاء وَرَفْعهَا وَذَكَرَ الْإِمَام أَبُو الْحَسَن بْن خَرُوف فِي شَرْح الْجُمَل أَنَّ الرِّوَايَة فيه بِرَفْعِ الْفَاء.
وَفيه قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شَاهِدَاك أَوْ يَمِينه» مَعْنَاهُ لَك مَا يَشْهَد بِهِ شَاهِدَاك أَوْ يَمِينه.
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين هُوَ فيها فَاجِر لِيَقْتَطِعَ» فَالتَّقْيِيد بِكَوْنِهِ فَاجِرًا لابد مِنْهُ وَمَعْنَاهُ هُوَ آثِم وَلَا يَكُون آثِمًا إِلَّا إِذَا كَانَ مُتَعَمِّدًا عَالِمًا بِأَنَّهُ غَيْر مُحِقّ.
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقِيَ اللَّه تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان» وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى (وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِض) فَقَالَ الْعُلَمَاء: الْإِعْرَاض وَالْغَضَب وَالسَّخَط مِنْ اللَّه تَعَالَى هُوَ إِرَادَته إِبْعَاد ذَلِكَ الْمَغْضُوب عَلَيْهِ مِنْ رَحْمَته وَتَعْذِيبه وَإِنْكَار فِعْله وَذَمّه وَاَللَّه أَعْلَم.
199- فيه: «جَاءَ رَجُل مِنْ حَضْرَمَوْت وَرَجُل مِنْ كِنْدَة إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَضْرَمِيّ: يَا رَسُول اللَّه إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْض لِي كَانَتْ لِأَبِي فَقَالَ الْكِنْدِيّ هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعهَا لَيْسَ لَهُ فيها حَقّ فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ: أَلِك بَيِّنَة؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَلَك يَمِينه. قَالَ: يَا رَسُول اللَّه إِنَّ الرَّجُل فَاجِر لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّع مِنْ شَيْء. فَقَالَ: لَيْسَ لَك مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ. فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَدْبَرَ: أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَاله لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقِيَنَّ اللَّه تَعَالَى وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِض» فيه (حَضْرَمَوْت) بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَإِسْكَان الضَّاد الْمُعْجَمَة وَفَتْح الرَّاء وَالْمِيم.
وَحَدِيث الْحَضْرَمِيّ وَالْكِنْدِيّ فيه أَنْوَاع مِنْ الْعُلُوم فَفيه أَنَّ صَاحِب الْيَد أَوْلَى مِنْ أَجْنَبِيّ يَدَّعِي عَلَيْهِ.
وَفيه أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَلْزَمهُ الْيَمِين إِذَا لَمْ يُقِرّ.
وَفيه أَنَّ الْبَيِّنَة تُقَدَّم عَلَى الْيَد وَيُقْضَى لِصَاحِبِهَا بِغَيْرِ يَمِين.
وَفيه أَنَّ يَمِين الْفَاجِر الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تُقْبَل كَيَمِينِ الْعَدْل وَتَسْقُط عَنْهُ الْمُطَالَبَة بِهَا.
وَفيه أَنَّ أَحَد الْخَصْمَيْنِ إِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ: إِنَّهُ ظَالِم أَوْ فَاجِر أَوْ نَحْوه فِي حَال الْخُصُومَة يُحْتَمَل ذَلِكَ مِنْهُ.
وَفيه أَنَّ الْوَارِث إِذَا اِدَّعَى شَيْئًا لِمُوَرِّثِهِ وَعَلِمَ الْحَاكِم أَنَّ مُوَرِّثه مَاتَ وَلَا وَارِث لَهُ سِوَى هَذَا الْمُدَّعِي جَازَ لَهُ الْحُكْم بِهِ وَلَمْ يُكَلِّفهُ حَال الدَّعْوَى بَيِّنَة عَلَى ذَلِكَ وَمَوْضِع الدَّلَالَة أَنَّهُ قَالَ: (غَلَبَنِي عَلَى أَرْض لِي كَانَتْ لِأَبِي) فَقَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهَا كَانَتْ لِأَبِيهِ فَلَوْلَا عِلْم النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ وَرِثَهَا وَحْده لَطَالَبَهُ بِبَيِّنَةٍ عَلَى كَوْنه وَارِثًا ثُمَّ بِبَيِّنَةِ أُخْرَى عَلَى كَوْنه مُحِقًّا فِي دَعْوَاهُ عَلَى خَصْمه فَإِنْ قَالَ قَائِل قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شَاهِدَاك» مَعْنَاهُ شَاهِدَاك عَلَى مَا تَسْتَحِقّ بِهِ اِنْتِزَاعهَا، وَإِنَّمَا يَكُون ذَلِكَ بِأَنْ يَشْهَدَا بِكَوْنِهِ وَارِثًا وَحْده وَأَنَّهُ وَرِثَ الدَّار فَالْجَوَاب أَنَّ هَذَا خِلَاف الظَّاهِر وَيَجُوز أَنْ يَكُون مُرَادًا. وَاَللَّه أَعْلَم.
200- فيه قَوْل مُسْلِم: (حَدَّثَنِي زُهَيْر بْن حَرْب وَإِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم جَمِيعًا عَنْ أَبِي الْوَلِيد قَالَ زُهَيْر حَدَّثَنَا هِشَام بْن عَبْد الْمَلِك) هِشَام هُوَ أَبُو الْوَلِيد.
وَفيه قَوْله: (اِنْتَزَى عَلَى أَرْضِي فِي الْجَاهِلِيَّة) مَعْنَاهُ غَلَبَ عَلَيْهَا وَاسْتَوْلَى. وَالْجَاهِلِيَّة مَا قَبْلَ النُّبُوَّة لِكَثْرَةِ جَهْلهمْ.
وَفيه: (اِمْرُؤُ الْقِيس بْن عَابِس وَرَبِيعَة بْن عِبْدَان) أَمَّا (عَابِس) فَبِالْمُوَحَّدَةِ وَالسِّين الْمُهْمَلَة.
وَأَمَّا (عِبْدَان) فَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِم أَنَّ زُهَيْرًا وَإِسْحَاق اِخْتَلَفَا فِي ضَبْطه. وَذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاض الْأَقْوَال فيه، وَاخْتِلَاف الرُّوَاة فَقَالَ: هُوَ بِفَتْحِ الْعَيْن وَبِيَاءٍ مُثَنَّاة مِنْ تَحْت هَذَا صَوَابه وَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَة إِسْحَاق.
وَأَمَّا رِوَايَة زُهَيْر (فَعِبْدَان) بِكَسْرِ الْعَيْن وَبِبَاءٍ مُوَحَّدَة قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: كَذَا ضَبَطْنَاهُ فِي الْحَرْفَيْنِ عَنْ شُيُوخنَا قَالَ: وَوَقَعَ عِنْد اِبْن الْحَذَّاء عَكْس مَا ضَبَطْنَاهُ فِي رِوَايَة زُهَيْر بِالْفَتْحِ وَالْمُثَنَّاة وَفِي رِوَايَة إِسْحَاق بِالْكَسْرِ وَالْمُوَحَّدَة قَالَ الْجَيَّانِيّ: وَكَذَا هُوَ فِي الْأَصْل عَنْ الْجُلُودِيّ.
قَالَ الْقَاضِي: وَاَلَّذِي صَوَّبْنَاهُ أَوَّلًا هُوَ قَوْل الدَّارَقُطْنِيِّ، وَعَبْد الْغَنِيّ بْن سَعِيد وَأَبِي نَصْر بْن مَاكُولَا، وَكَذَا قَالَهُ اِبْن يُونُس فِي التَّارِيخ: هَذَا كَلَام الْقَاضِي. وَضَبَطَهُ جَمَاعَة مِنْ الْحُفَّاظ مِنْهُمْ الْحَافِظ أَبُو الْقَاسِم بْن عَسَاكِر الدِّمَشْقِيّ: (عِبِدَّان) بِكَسْرِ الْعَيْن وَالْمُوَحَّدَة وَتَشْدِيد الدَّال. وَاَللَّه أَعْلَم.

.باب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَصَدَ أَخْذَ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ كَانَ الْقَاصِدُ مُهْدَرَ الدَّمِ:

201- فيه: «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُول اللَّه أَرَأَيْت إِنْ جَاءَ رَجُل يُرِيد أَخْذ مَالِي؟ قَالَ: فَلَا تُعْطِهِ مَالَك. قَالَ: أَرَأَيْت إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: قَاتِلْهُ. قَالَ: أَرَأَيْت إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيد. قَالَ: أَرَأَيْت إِنْ قَتَلْته؟ قَالَ: هُوَ فِي النَّار» أَمَّا أَلْفَاظ الْبَاب فَالشَّهِيد قَالَ النَّضْر بْن شُمَيْلٍ: سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ حَيّ لِأَنَّ أَرْوَاحهمْ شَهِدَتْ دَار السَّلَام وَأَرْوَاح غَيْرهمْ لَا تَشْهَدهَا إِلَّا يَوْم الْقِيَامَة.
وَقَالَ اِبْن الْأَنْبَارِيّ: لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى وَمَلَائِكَته عَلَيْهِمْ السَّلَام يَشْهَدُونَ لَهُ بِالْجَنَّةِ. فَمَعْنَى شَهِيد مَشْهُود لَهُ.
وَقِيلَ: سُمِّيَ شَهِيدًا لِأَنَّهُ يَشْهَد عِنْد خُرُوج رُوحه مَا لَهُ مِنْ الثَّوَاب وَالْكَرَامَة وَقِيلَ: لِأَنَّ مَلَائِكَة الرَّحْمَة يَشْهَدُونَهُ فَيَأْخُذُونَ رُوحه وَقِيلَ: لِأَنَّهُ شُهِدَ لَهُ الْإِيمَان وَخَاتِمَة الْخَيْر بِظَاهِرِ حَاله. وَقِيلَ لِأَنَّ عَلَيْهِ شَاهِدًا يَشْهَد بِكَوْنِهِ شَهِيدًا وَهُوَ دَمه فَإِنَّهُ يُبْعَث وَجُرْحه يَثْعَب دَمًا. وَحَكَى الْأَزْهَرِيّ وَغَيْره قَوْلًا آخَر أَنَّهُ سُمِّيَ شَهِيدًا لِكَوْنِهِ مِمَّنْ يَشْهَد يَوْم الْقِيَامَة عَلَى الْأُمَم، وَعَلَى هَذَا الْقَوْل لَا اِخْتِصَاص لَهُ بِهَذَا السَّبَب. وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّهِيد ثَلَاثَة أَقْسَام أَحَدهَا الْمَقْتُول فِي حَرْب بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَاب الْقِتَال فَهَذَا لَهُ حُكْم الشُّهَدَاء فِي ثَوَاب الْآخِرَة وَفِي أَحْكَام الدُّنْيَا وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُغَسَّل وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ. وَالثَّانِي شَهِيد فِي الثَّوَاب دُون أَحْكَام الدُّنْيَا وَهُوَ الْمَبْطُون، وَالْمَطْعُون، وَصَاحِب الْهَدْم، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، وَغَيْرهمْ مِمَّنْ جَاءَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِتَسْمِيَتِهِ شَهِيدًا فَهَذَا يُغَسَّل وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَهُ فِي الْآخِرَة ثَوَاب الشُّهَدَاء، وَلَا يَلْزَم أَنْ يَكُون مِثْل ثَوَاب الْأَوَّل. وَالثَّالِث مَنْ غَلَّ فِي الْغَنِيمَة وَشِبْهُه مَنْ وَرَدَتْ الْآثَار بِنَفْيِ تَسْمِيَته شَهِيدًا إِذَا قُتِلَ فِي حَرْب الْكُفَّار فَهَذَا لَهُ حُكْم الشُّهَدَاء فِي الدُّنْيَا فَلَا يُغَسَّل، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لَهُ ثَوَابهمْ الْكَامِل فِي الْآخِرَة. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَأَمَّا أَحْكَام الْبَاب فَفيه جَوَاز قَتْل الْقَاصِد لِأَخْذِ الْمَال بِغَيْرِ حَقّ سَوَاء كَانَ الْمَال قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا لِعُمُومِ الْحَدِيث. وَهَذَا قَوْلٌ لِجَمَاهِير الْعُلَمَاء.
وَقَالَ بَعْض أَصْحَاب مَالِك لَا يَجُوز قَتْله إِذَا طَلَبَ شَيْئًا يَسِيرًا كَالثَّوْبِ وَالطَّعَام وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ وَالصَّوَاب مَا قَالَهُ الْجَمَاهِير.
وَأَمَّا الْمُدَافَعَة عَنْ الْحَرِيم فَوَاجِبَة بِلَا خِلَاف. وَفِي الْمُدَافَعَة عَنْ النَّفْس بِالْقَتْلِ خِلَاف فِي مَذْهَبنَا وَمَذْهَب غَيْرنَا وَالْمُدَافَعَة عَنْ الْمَال جَائِزَة غَيْر وَاجِبَة وَاَللَّه أَعْلَم.
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَا تُعْطِهِ» فَمَعْنَاهُ لَا يَلْزَمك أَنْ تُعْطِيَهُ وَلَيْسَ الْمُرَاد تَحْرِيم الْإِعْطَاء وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّائِل إِذَا قُتِلَ: هُوَ فِي النَّار فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يَسْتَحِقّ ذَلِكَ.
وَقَدْ يُجَازَى وَقَدْ يُعْفَى عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُون مُسْتَحِلًّا لِذَلِكَ بِغَيْرِ تَأْوِيل فَإِنَّهُ يَكْفُر، وَلَا يُعْفَى عَنْهُ. وَاَللَّه أَعْلَم.
202- فيه: (تَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ فَرَكِبَ خَالِد بْن الْعَاصِ) مَعْنَى تَيَسَّرَ لِلْقِتَالِ تَأَهَّبُوا وَتَهَيَّئُوا.
وَقَوْله (فَرَكِبَ) كَذَا ضَبَطْنَاهُ وَفِي بَعْض الْأُصُول (وَرَكِبَ) بِالْوَاوِ وَفِي بَعْضهَا (رَكِبَ) مِنْ غَيْر فَاءَ وَلَا وَاو، وَكُلّه صَحِيح وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْفَصِيح فِي (الْعَاصِي) إِثْبَات الْيَاء، وَيَجُوز حَذْفهَا وَهُوَ الَّذِي يَسْتَعْمِلهُ مُعْظَم الْمُحَدِّثِينَ أَوْ كُلّهمْ.
وَقَوْله بَعْدَ هَذَا: (أَمَا عَلِمْت أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ) هُوَ بِفَتْحِ التَّاء مِنْ (عَلِمْت) وَاَللَّه أَعْلَم.

.باب اسْتِحْقَاقِ الْوَالِي الْغَاشِّ لِرَعِيَّتِهِ النَّارَ:

203- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ عَبْد يَسْتَرْعِيه اللَّه رَعِيَّة يَمُوت يَوْم يَمُوت وَهُوَ غَاشّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِ الْجَنَّة» وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «مَا مِنْ أَمِير يَلِي أَمْر الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَد لَهُمْ وَيَنْصَح إِلَّا لَمْ يَدْخُل مَعَهُمْ الْجَنَّة».
أَمَّا فِقْه الْحَدِيث فَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِ الْجَنَّة» فيه التَّأْوِيلَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ فِي نَظَائِره أَحَدهمَا أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى الْمُسْتَحِلّ، وَالثَّانِي حَرَّمَ عَلَيْهِ دُخُولهَا مَعَ الْفَائِزِينَ السَّابِقِينَ وَمَعْنَى التَّحْرِيم هُنَا الْمَنْع.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه: مَعْنَاهُ بَيِّن فِي التَّحْذِير مِنْ غِشّ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ قَلَّدَهُ اللَّه تَعَالَى شَيْئًا مِنْ أَمْرهمْ وَاسْتَرْعَاهُ عَلَيْهِمْ وَنَصَبَهُ لِمَصْلَحَتِهِمْ فِي دِينهمْ أَوْ دُنْيَاهُمْ، فَإِذَا خَانَ فِيمَا اُؤْتُمِنَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَنْصَح فِيمَا قُلِّدَهُ إِمَّا بِتَضْيِيعِهِ تَعْرِيفهمْ مَا يَلْزَمهُمْ مِنْ دِينهمْ، وَأَخْذهمْ بِهِ، وَإِمَّا بِالْقِيَامِ بِمَا يَتَعَيَّن عَلَيْهِ مِنْ حِفْظ شَرَائِعهمْ وَالذَّبّ عَنْهَا لِكُلِّ مُتَصَدٍّ لِإِدْخَالِ دَاخِلَة فيها أَوْ تَحْرِيف لِمَعَانِيهَا أَوْ إِهْمَال حُدُودهمْ، أَوْ تَضْيِيع حُقُوقهمْ، أَوْ تَرْك حِمَايَة حَوْزَتهمْ، وَمُجَاهَدَة عَدُوّهِمْ، أَوْ تَرْك سِيرَة الْعَدْل فيهمْ، فَقَدْ غَشَّهُمْ قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ نَبَّهَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْكَبَائِر الْمُوبِقَة الْمُبْعِدَة عَنْ الْجَنَّة. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَأَمَّا قَوْل مَعْقِل رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لِعُبَيْدِ اللَّه بْن زِيَاد: (لَوْ عَلِمْت أَنَّ لِي حَيَاة مَا حَدَّثْتُك) وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى (لَوْلَا أَنِّي فِي الْمَوْت لَمْ أُحَدِّثك) فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه: إِنَّمَا فَعَلَ هَذَا لِأَنَّهُ عَلِمَ قَبْل هَذَا أَنَّهُ مِمَّنْ لَا يَنْفَعهُ الْوَعْظ كَمَا ظَهَرَ مِنْهُ مَعَ غَيْره ثُمَّ خَافَ مَعْقِل مِنْ كِتْمَان الْحَدِيث وَرَأَى تَبْلِيغه أَوْ فِعْله لِأَنَّهُ خَافَهُ لَوْ ذَكَرَهُ فِي حَيَاته لِمَا يُهَيِّج عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيث وَيُثْبِتهُ فِي قُلُوب النَّاس مِنْ سُوء حَاله. هَذَا كَلَام الْقَاضِي. وَالِاحْتِمَال الثَّانِي هُوَ الظَّاهِر، وَالْأَوَّل ضَعِيف؛ فَإِنَّ الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر لَا يَسْقُط بِاحْتِمَالِ عَدَم قَبُوله. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَأَمَّا أَلْفَاظ الْبَاب فَفيه شَيْبَانُ عَنْ أَبِي الْأَشْهَب عَنْ الْحَسَن عَنْ مَعْقِل بْن يَسَار رَضِيَ اللَّه عَنْهُ. وَهَذَا الْإِسْنَاد كُلّه بَصْرِيُّونَ و(فَرُّوخ) غَيْر مَصْرُوف لِكَوْنِهِ عَجَمِيًّا تَقَدَّمَ مَرَّات. و(أَبُو الْأَشْهَب) اِسْمه جَعْفَر بْن حَيَّان بِالْمُثَنَّاةِ الْعُطَارِدِيُّ السَّعْدِيّ الْبَصْرِيّ.
204- (عُبَيْد اللَّه بْن زِيَاد) هُوَ زِيَاد بْن أَبِيهِ الَّذِي يُقَال لَهُ زِيَاد بْن أَبِي سُفْيَانَ.
205- (أَبُو غَسَّان الْمِسْمَعِيّ) وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانه فِي الْمُقَدِّمَة، وَأَنَّ غَسَّان يُصْرَف وَلَا يُصْرَف، و(الْمِسْمَعِيّ) بِكَسْرِ الْمِيم الْأُولَى وَفَتْح الثَّانِيَة مَنْسُوب إِلَى مِسْمَع بْن رَبِيعَة، وَاسْم أَبِي غَسَّان مَالِك بْن عَبْد الْوَاحِد.
وَفيه (أَبُو الْمَلِيح) بِفَتْحِ الْمِيم وَاسْمه عَامِر، وَقِيلَ: زَيْد بْن أُسَامَة الْهُذَلِيُّ الْبَصْرِيّ. وَاَللَّه أَعْلَم.